السرخسي

723

شرح السير الكبير

1244 - وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا فالسلب للقاتل . لان سبب استحقاقه معلوم . فما لم يعلم اعتراض ، ( ص 243 ) ما يبطله يجب اعتباره في الحكم . 1245 - وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل . وإن وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة . لان باعتراض ( 1 ) يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول . 1246 - ولو وجدت بعد ما سار العسكر منقلة أو منقلتين ( 2 ) فهي للقاتل في القياس . لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه . ولعلها اتبعت ( 3 ) العسكر عابرة ( 4 ) من غير أن يأخذها أحد . وفى الاستحسان هي غنيمة . لأنها لم توجد في يد القتيل ، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها ثابتة فيه . ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هي للقاتل .

--> ( 1 ) ه‍ " اعتراض " . ( 2 ) ميلا أو ميلين " . وفى هامش ق " منقلة أو منقلتين . حصر ، أي مرحلة " . وفى حاشية ه‍ " المنقلة مثل المرحلة وزنا ومعنى . مغرب " . ( 3 ) ه‍ ، ب " انبعث " خطأ . وهي غير منقوطة في ص . أثبتنا رواية ق . ( 4 ) كذا في ه‍ ، ب . وهي غير منقوطة في ص . وفى ق " عائرة " وفى هامشها " حائرة أي تفر على وجه لم يأخذه أحد . حصيري " .